السيد علي الهاشمي الشاهرودي
273
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) لأن الفعل الاختياري للغير يكون واسطة في البين ولا معنى لأن يكون الإنسان قادرا على الفعل الاختياري للغير . نعم يعلم الفضولي بأنّه تتجدّد له القدرة بعد إرضاء المالك والمفروض اعتبار القدرة الفعليّة والقدرة على الإرضاء ليست قدرة على التسليم لأنّه فعل اختياري للغير والإرضاء وإن كان مقدورا للأجنبي لأنّه فعله إلّا أنّه ليس شرطا للصحّة ، على أنّه نفرض مثله في بيع الوكيل أيضا ( الأحمدي ) . ( 2 ) فكيف بالرضا المتأخّر مع أنه يصحّ فرضه في بيع الوكيل أيضا ( الأحمدي ) . ( 3 ) وجه النظر فيه أنّ الرضا والإجازة اللاحقة إن كانت كافية في الصحّة فلا وجه لاعتبار قدرة الفضولي على إرضاء المالك وإلّا فقدرة الفضولي على إرضاء المالك فيما بعد يكون بلا ثمر بعد عدم مقارنة العقد لشرط الصحّة وهو القدرة على التسليم فعلا ، على أنّ لازمه أن يلتزم